تقديم : حسين الفلوجي
حدد الدستور العراقي لسنة 2005 في اكثر من مادة ، المسارات الواجب اتباعها من قبل الحكومة او مجلس النواب عند البدء باجراءات التفاوض والتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمصادقة عليها .
اولا : اختصاص الحكومة في مجال التفاوض والتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية :
نصت المادة (80) سادسا من الدستور على ما يلي :
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:
سادساً:- التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، أو من يخوله.
وعليه فأن سلطة التفاوض والموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية انطيت بالحكومة العراقية ممثلة بمجلس الوزراء او من يخوله من الوزارات .
وعند الرجوع الى نص المادة (110) والتي نظمت اختصاصات السلطات الاتحادية ، نجد من صلاحيات الحكومة الاتحادية ، التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، حيث نصت المادة اعلاه ما يلي :
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:
أولاً:- رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
ثانيا : اختصاصات مجلس النواب في مجال التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية :
عند الرجوع لنص المادة 61 رابعا من الدستور سنجد ان من صميم اختصاصات مجلس النواب الفعلية هي المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية :
يختص مجلس النواب بما يأتي:
رابعاً:- تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
اما دور رئيس الجمهورية هو ان يساهم مع مجلس النواب في عملية المصادقة على مشروع قانون تصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، حيث نصت المادة ( 73 ) ثانيا ما يلي :
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:
ثانياً:- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
قانون عقد الاتفاقيات :
عند الرجوع الى قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 ، نجد ان نصوصه تؤكد وبما لا يدع مجال للشك ، ان سلطة التفاوض فيما يخص المعاهدات والاتفاقيات الدولية او تعديلها او انهاء العمل بموجبها سلطة مطلقة منحت للحكومة العراقية حصرا .
حيث نصت المادة -5- اولا- يمثل رئيس مجلس الوزراء جمهورية العراق بحكم منصبه دونما حاجة لابراز وثائق تفويض لغرض القيام بالاعمال المتعلقة بعقد المعاهدة.
ثانياً- يعد وزير خارجية ممثلا لجمهورية العراق بحكم منصبه دونما حاجة الى إبراز وثائق تفويض لغرض التفاوض في شأن عقد المعاهدة .
ثالثاً- يسمي مجلس الوزراء الشخص المخول بتمثيل جمهورية العراق لغرض التفاوض في شأن عقد معاهدة او اعتمادها او توثيقها او الإعراب عن موافقتها على الالتزام بها.
التصديق والانضمام
وعند مراجعة النصوص التي تنظم صلاحية مجلس النواب بموجب قانون عقد المعاهدات ، نجد ان دور مجلس النواب محدد بالمصادقة على تلك الاتفاقيات واصدار قانون التصديق ، حيث نصت المادة -17-
( يخضع التزام جمهورية العراق بالمعاهدات المعقودة وفقاً لاحكام هذا القانون الى موافقة مجلس النواب على قانون التصديق على المعاهدة او قانون الانضمام عليها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، عدى المعاهدات التالية التي يجب حصول الموافقة عليها بأغلبية الثلثين:-
اولاً- معاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة الاقليمية لجمهورية العراق.
ثانياً- معاهدات الصلح والسلام .
ثالثاً- معاهدات التحالف السياسية والامنية والعسكرية.
رابعاً- معاهدات تأسيس المنظمات الاقليمية او الانضمام اليها. )
ثالثا : الراي القانوني
الدستور العراقي النافذ وضع الخطوط العريضة لتحديد مسار التفاوض على اية اتفاقية او معاهدة دولية واوكل مهمة تحديد التفاصيل لقانون المعاهدات الدولية .
عام 2015 صدر قانون توقيع المعاهدات رقم 35 ليوضح بالتفصيل كافة الاجراءات الواجب اتباعها عند التعامل مع ملف المعاهدات والاتفاقيات الدولية .
من كل ما تقدم : الحكومة العراقية ملزمة بأن تسلك الطريق الصحيح دستوريا وقانونيا عند البدء باجراءات التفاوض والتوقيع على اية اتفاقية سواءا اكانت مع الصين او مع غيرها ، او كانت ثنائية ام متعددة الاطراف .
وحيث ان الحكومة العراقية وقعت في وقت سابق مذكرة تفاهم مع الحكومة الصينية من اجل ابرام اتفاقية ثنائية هدفها تقديم خدمات اقتصادية ومالية وخدمية متبادلة بين الطرفين .
وحيث ان نية الطرفين الحكومة العراقية والصنية انصرفت نحو توقيع تلك الاتفاقية ، لذا صار لازما على الحكومتين اتباع الاجراءات القانونية والمنصوص عليها في تشريعات البلدين من اجل اقرار وتوقيع والمصادقة على تلك الاتفاقية .
اذا اصرت الحكومة العراقية على تنفيذ الاتفاقية والسير بعيدا عن المسار الدستوري والقانوني ، فعنئذ يحق لكل ذي مصلحة الطعن بعدم دستورية الاتفاقية ومخالفتها لقانون عقد المعاهدات النافذ .