in

قاتل الكتروني… جرائم بأوجه مختلفة

تحقيق \ أمير البركاوي

قصص  تكاد تكون خيالية  وضحايا وضرر نفسي ومشاكل اسرية خلفتها نفوس ضعيفة فاشلة في الواقع المجتمعي يتجه للكراهية والفشل بفشل وانحطاط اخلاقي وحقد على الاخرين هذا ناجم عن غياب الوعي الديني والثقافي وانتهاك مبادئ الانسان 

القضية اخلاقية وانسانية بحتة اما السلوك الغريب الذي بدأ البعض يتخذه اداة لهتك عرض الناس والابتزاز  والتهديد وانتحال الشخصية وبث السموم والترويج لمواد ممنوعة  قاتلة  واستغلال الحالات الانسانية والاحتيال عليها عبر  شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف اشكالها هو جريمة وانتهاك لكرامة الانسان وان القائم بهذا الفعل هو مصاب بعوق ومرض العقول…

لهذا تحرينا عن جرائم الكترونية  التي خلفت ضحايا من حالات انسانية معاقة ونساء فريسة لابتزاز غير اخلاقي  وترويج لمواد سامة.   

من اجل تقصي الحقائق عن موضوع الجرائم الالكترونية التقينا بأحد ضحايا من الفتيات وهي طالبة  وهذا احد انواع الجرائم الالكترونية وهو الابتزاز ولكي نظهر حقيقة افعال هؤلاء نروي لكم قصة وما حدث مع هذه الطالبة  وزميلتها من قبل احد المبتزين :

 تقول الطالبة (ز.ر.م) وزميلتها الطالبة (د.ع.و) نحن طالبات جامعيات في كلية (ت) انى وزميلتي كنت ارتاد مواقع التواصل الاجتماعي منها الفيس بوك والواتساب والتلكرام  والفايبر تقول (ز.ر.م) احد الايام وانى اتصفح في هاتفي الشخصي لتطبيق التلكرام  قام احد الاشخاص ارسال صورة شخصية خاصة بي وليس انى فقط بل زميليتي (د.ع.و) في اليوم التالي ايضا ابلغتني بالموضوع فانى اصبحت مهددة بالفضيحة خاصة ان اهلي اذا عرفوا بالموضوع تصبح كارثة  قد ينهار كل شي في حياتي بقيت انى وزميلتي في صدمة مع تحفظ وسرية للموضوع وان هذه الصور شخصية لنا وخاصة جداً  وتسترسل الطالبة (ز.ر.م) فتقول بعدها بأيام قام  شخص مع مجموعة معه يدعى (أ.س.د)  بالاتصال بي بنفس اليوم ابلغتني زميلتي (د.ع.و) ان شخص اخر ايضا اتصل بها وهددها وطلب مني ومنها مبالغ مالية مقابل عدم الفضح  ونشر الصور ولكن هذه المحاولات لم تجدي نفعاً حيث قام (أ.س.د) بنشر صور فاضحة لنا بحساب فتاة وهمي على موقع الفيس بوك  تدعى ( و. ف) وتسترسل (ز.ر.م) فتقول اعاد الاتصال طالباً مبلغ مال اضافة الى طلبه لممارسة الجنس مقابل مسح صورنا بقيت انا وزميلتي في حيرة من امرنا واثناء حديثي في الكلية انا وزميلتي تبين ان هناك احدى الطالبات من الزميلات لنا في الكلية حدثت معها نفس الموضوع وهي الطالبة (ش.ف.ي) فطلبت مني تطبيق التلكرام للتاكد من رقم المبتز فتعرفت عليه وطلبت  منا ان نذهب لاقامة دعوى ضد هذا الشخص وانها ستكون شاهدة على فعلته لتعرفها على هذا الشخص المحتال لسوابقه الخطيرة بهذا الموضوع وتم تعقب رقم الهاتف من قبل الاجهزة المختصة وبالفعل تم القاء القبض عليه مع شخص اخر واحالتهم للمحاكم المختصة ونال جزاءه العادل على فعلته.

اشكال الجرائم الالكترونية

من اجل معرفة نوع الجرائم الالكترونية التي ترتكب ومدى خطورتها على المجتمع  والعقوبات القانونية لهذه الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات العراقي توجهنا الى محكمة استئناف النجف الاتحادية – محكمة الجنح حيث التقينا بالقاضي الاستاذ عدنان كريم البياتي فتحدث قائلاً : بالنسبة للجرائم الالكترونية فيها جانبان منها التكنلوجيا الحساب الالكتروني والرقم السري وان اغلب الناس تدرك البداية ولا تدرك الحماية فيقوم بانشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي ولكنه يجهل كيف يحمي الحساب باستخدام الحماية الالكترونية وان اغلب الحسابات تحتوي على امور شخصية وسرية خاصة لا يرحب اطلاع الغير بها كونها تتعلق بذكرياته وافراد اسرته وصورة الشخصية. 

 ويشر القاضي الاستاذ عدنان البياتي فيقول : الطرف السيئ بجميع الجرائم الالكترونية يكون مسلح بأمرين :

الاول:  القصد الجنائي لدى الفاعل حيث بتصميم ارادته الى سرقة محتوى الحسابات الالكترونية ومن ثم تدقيق تلك الحسابات وفي حالة العثور على صور شخصية اسرار اسرية وغيرها من الامور الخاصة بعدها يقوم بالاتصال بصاحب او صاحبة الحساب ومساومته.

الثاني : ان ذلك الشخص يكون مدفوعاً من اجل الحصول على المال بتكريس كل وقته في فك الرموز الحسابات الالكترونية من اجل الحصول واشباع رغباته الشخصية غير مكترث بما يصيب صاحب او صاحبة الحساب من ضرر نفسي يجعله لا ينام ليلاً في معظم الايام محتار بأمره ولا ستطيع مكاشفة المقربين منه  بما حصل له خوفاً من وقوع اللوم  عليه بالدرجة الاولى اما اذا كان صاحب الحساب امراءه من باب اولى انها تقع فريسة سهلة للشخص المبتز لما تتمتع به النساء العراقيات خاصة من عفة وخجل فبعض النساء العراقيات وفي المناطق الريفية لا تخلع حجابها حتى في البيت فكيف لها ان اطلع الاخرين على ذلك.

سري وشخصي

وعن ما تمثله هذه الجريمة من سرية خاصة يجب الحفاظ على سريتها الشخصية لارتباطها ومساسها بشرف المشتكي يؤكد لنا القاضي الاستاذ عدنان البياتي قائلاً :

وجاء تاكيد من المحاكم على سرية الصور المنزلة حيث كان هناك توجيه لمجلس القضاء الاعلى على ان يتم حفظ تلك الصور المنزلة داخل مظروف يتم التوقيع عليه من قبل القاضي المختص  حتى لا تكون تلك الصور مثار مشاهدة للجميع لان مجلس القضاء يواكب تلك المستجدات التي تطرأ في المجتمع وان امر حفظ  تلك الصور المنزلة وابعادها عن مشاهدة العامة لحماية الاسرار الشخصية ومن جهة  اخرى ثانية انجاز التحقيق بسرعة ودقة وتحقيق الردع القانوني  وعلى الرغم من اتساع الجرائم الالكترونية قد تم ردعها ونصرة المظلوم بما فرضته العقوبات الواردة في القوانين النافذة والتي نتجت هذه الاجراءات بالحد من الجرائم الالكترونية.

 ويسترسل لنا القاضي عدنان البياتي فيقول :  قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل جاء بنصوص رادعة للجرائم الالكترونية حيث اورد في المادة (340) فقرة (1) : فرض عقوبة السجن على كل من هدد اخر بأرتكاب جناية ضد نفسة او ماله  او ضد نفس او مال غيره او باستخدام امور مخدشه  للشرف متى ما كان ذلك مصحوباً بطلب او بتكليف بامر او الامتناع عن فعل.

 ويضيف القاضي عدنان البياتي قائلاَ : القانون العراقي شدد على جريمة الابتزاز المالي الذي يحصل عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي منها المادة (377) من قانون العقوبات 

 منوهاً الى ان هناك من يقوم احياناً مثل  الزوج باستغلال الزوجة عند حدوث الخلاف معها ويطلب فضحها اذا لم تتنازل عن الحقوق.

سموم قاتلة

ولخطورة ما تقوم به جهات وهمية للاضرار بالمواطن ولتسليط الضوء على النوع الثاني من الجرائم الالكترونية يحدثنا القاضي الاستاذ عدنان البياتي قائلاً : هناك حساب الالكتروني يروج للسموم في المجتمع  بنقل تجارب الانسان للعلاج وان المريض هدفة الشفاء من المرض ويحاول ان يتشبث باي شي خاصة  ان كان المرض من الامراض الصعب علاجها داخل الوطن فتتم المراسلة عبر شبكة التواصل الاجتماعي  ويتم شراء تلك المواد المميتة وفي بعض الاحيان  تصل تلك العلاجات للمرضى بسعر رمزي والهدف هدم شباب الوطن وتقف وراءه جهات  هدفها استهداف قوة المجتمع المتمثلة بالشباب

.

ترويج مخدرات ومشروبات كحولية

هناك اشكال للجريمة الالكترونية ليس فقط الابتزاز وانما تجارة الحبوب المخدرة عن هذا يحدثنا القاضي عدنان البياتي ذاكراً المواد القانونية الخاصة بهذا الفعل الخطير فيقول : قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 المادة (32) حيث عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة  لا تقل عن (5) ملايين دينار ولا تزيد عن (10) ملايين دينار 

هذه المادة لمن يقوم بتجارة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حيث يقوم بانشاء حساب وهمي وترويج مواد تحت عنوان مواد طبية ويقوم بالتواصل معهم وبعد استخدام تلك المواد  يتبين بعد فوات الامر  ان تلك المواد  هي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وان النص والعقوبات التي عاقبت المتعاطي  اما عقوبة صاحب الحساب فجاءت بعقوبة اشد وردت بالمادة (48) اولاً  من ذات القانون وعاقبت بالسجن المؤبد  او المؤقت وبغرامة لا تقل  عن (10) ملايين دينار ولا تزيد عن (30) مليون دينار  لردع تجار المخدرات وان القانون الجديد قد ساوى في العقاب بين المخدرات  والمؤثرات العقلية  التي وردت في الجداول الرفقة بقانون المخدرات.

 ويسترسل  القاضي عدنان الياتي في حديثة لنا فيقول : ان كل من يصنع المشروبات الكحولية او ينقلها او يصدرها او يبيعها او يستلمها او يحتفظ بها وحالات كثيرة ويتم الترويج لها او بيعها عبر مواقع  وهمي وعلى شبكة التواصل الاجتماعي يعاقب بالمادة (28) مشروبات :  حيث عاقبت هذه المادة بعقوبة الغرامة او بالحبس بمدة لا تتجاوز  (5) سنوات  او كلتا العقوبتين ان العقوبة

سب وشتم

 وقد اكد لنا القاضي الاستاذ عدنان كريم عبد علي ان كل من قذف او سب في مواجه المجنى علية من غير علانية  او في حديث تلفوني او مكتوب او ابلغ ذلك بواسطة اخرى  حيث عاقب القانون العراقي  مرتكب هذا الفعل بالمادة (435)  من قانون العقوبات عاقبت بالحبس مده لا تزيد عن (6) اشهر وبغرامة او بأحد هاتين العقوبتين والمادة (433) اولاً : عاقبت بالحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين من قذف غيره وجاء النص مشدد  اذا وقع القذف وطريقة النشر في الصحف او المطبوعات او احدى طرق الاعلام الاخرى (شبكة التواصل الاجتماعي)

احتيال واستغلال لحالات انسانية

 يتحدث لنا القاضي عدنان كريم عبد علي عن ابشع الجرائم التي ينفذها المحتال الالكتروني فيقول :  انتشرت في الآونة  الاخيرة  في المجتمع تتمثل بوجود امراض وعاهات انسانية تشد المشاهد فيقوم المحتال بالتواصل مع صاحب الحساب او الشخص المريض ويعرض علية المساعدة الجمعيات الانسانية والخيرية ويطلب منه التقاط صور لحالته الانسانية  ويقوم في الاغلب بتسجيل فديو للمريض او الى ذويه ومن ثم يقوم ذلك الشخص المحتال  مستغلاً آلم الاخرين  بنشر حالته الانسانية ويطلب الحصول على التبرعات  عبر حسابة الوهمي عن طريق تحويل  مبالغ مالية كثيرة من شركات التحويل المالي وبعد ذلك يقوم الشخص المحتال باخذ تلك المبالغ وغلق  حسابة الالكتروني متناسياً الضرر الذي اصاب صاحب العاهة او الضرر النفسي حيث  اصبحت حالته محل علم الجميع وفي الوقت نفسة  لا يحصل على المبلغ لغرض الشفاء فهناك حالات انسانية ظاهرية ولعل ابرزها فقدان الاطراف  وبدلاً  ان يحصل المريض على المبالغ لشراء الاطراف الصناعية يحصل فقط على خبر انتشار حالته هذه ولعل هذه الجريمة انتشرت في الاونة الاخيرة لان المجتمع العراقي يتمتع بشعور ديني كامل وعاطفة انسانية  فيتصور ذلك المريض الذي قطعت اطرافه مثل ولده او بنته وعلى الرغم من الحالة الاقتصادية الصعبة يقوم باقتطاع قوت عائلته ويرسلها للشخص الذي هو محتال لمشاركة منه لرفع المعاناة عن ذلك الشخص وان المحتال بعمله هذا يحدث ضرر نفسي  ومعنوي ويشكل ضرر اكبر من الضرر المادي فان كانت فقد الاطراف مصيبة للمريض من الله لكن عملية الاحتيال اكبر فيشعر انه ضعيف وتم استغلاله من قبل الاخرين في نفسة حيث عاقب القانون العراقي هذا الفعل  بالمادة (465) (أ) \(ب) : عاقبت الشخص الذي يحتال على الاخرين بالحبس المطلق متى توصل الى تسليم او نقل او حيازة مال منقول مملوك لغير نفسة او الى شخص اخر حيث ان صور الاحتيال التي عالجتها المادة بعقوبة رادعة.

مواد طبية خطرة

 ويتابع القاضي البياتي ان كل شخص باع او او عرض للبيع ادوية او مستحضرات طبية او المواد الكيمياوية او النباتات الطبية الفاسدة او التالفة حيث في بعض الحالات يتم الترويج لتلك المواد عبر مواقع الكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي الوهمية عاقبة المشرع العراقي بالعقوبات  بالمادة (50) قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 المعدل  حيث عاقبت بالحبس مدة لا تزيد عن  (3) سنوات  او غرامة مالية او كلتا العقوبتين  المادة (50)\5 \

منح دراسية وهمية

وفي الختام يشير القاضي عدنان كريم عبد علي ان هناك صورة من صور الظلم الذي يقع على الشباب والشابات تتمثل بالحصول على منح الدراسة خارج الوطن حيث يتم التواصل عبر بعض الواقع الالكترونية الوهمية بالدراسة خارج الوطن ويتم تسليم مبالغ مالية كبيرة كأجور دراسة واجور سكن وبعد ذلك يتفاجئ  طالب العلم عند وصوله لتلك الدولة خلاف ما تم الاتفاق عليه فهناك يكون طالب العلم في حيره من امره فمن فيكون الطالب على درجة كبيرة من الياس عند وصولة لتلك الدولة فكيف العودة الى اهله وهذا  اقصى انواع الضرر المعنوي ضرر نفسي اصاب طالب العلم وضرر معنوي اخر اصاب اهل ذويه والمجتمع.

على الجهات المعنية العمل على تفعيل الدور الارشادي والرقابي للحد من انتشار الجرائم الالكترونية التي اصبحت تمس الحياة الاجتماعية للفرد بل تهدد كيانه المجتمعي خاصة انها جرائم تمس شرف المجتمع مع ضرورة عقد ندوات  تثقيفية لتنمية الوعي الثقافي لدى المستخدمين خاصة الفئات الشابة واطلاق حملة برامج توعية بالقنوات الفضائية والصحف اليومية.

في مجلس الجواهرية بالكاظمية: الدكتور العزاوي يسلط الضوء على فيروس ( كورنا) وطرق العلاج منه

هذه ديمقراطيتكم للعراقيين يا سيد ترامب …لهذا لا نثق بكم ولا بأعوانكم !!.